السيد محمد صادق الروحاني
120
منهاج الفقاهة
وحرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل بعد ملاحظة أن الصحيح والمعيب جنس واحد أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم { 1 } لا يترتب على فقده استحقاق عوض ومن المعلوم أن الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما على الآخر زائدا على ما يساوي الجنس الآخر . وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقال الصحة المفقودة في أحدهما والمسألة في غاية الاشكال ولا بد من مراجعة أدلة الربا وفهم حقيقة الأرش وسيجئ بعض الكلام فيه انشاء الله .